قدرت الله وجداني فخر

85

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

وكذا ( 1 ) لو وطئ المسلم زوجته الذمّيّة حيث تكون ( 2 ) دائمة . ( ولا عدم ( 3 ) الطلاق ) ، فلو زنى المطلّق ( 4 ) ، أو تزوّجت المطلّقة ( 5 ) عالمة بالتحريم ، أو زنت رجمت ( 6 ) ( إذا كانت العدّة رجعيّة ( 7 ) ) ، لأنّها ( 8 ) في حكم الزوجة وإن لم تتمكّن هي ( 9 ) من الرجعة ، كما ( 10 ) لا يعتبر تمكّنها من الوطء ، ( بخلاف البائن ) ، لانقطاع العصمة به ( 11 ) ، فلا بدّ في